للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطى في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)) (١) . رواه الترمذي.

(أو) تكون الشبهة قول بعض العلماء بحل الوطء، كالوطء (في نكاح) مختلف فيه، (أو) في (ملك مختلف فيه) وهو (يعتقد تحريمه) أي: تحريم النكاح: (كـ) نكاح (متعة، أو) نكاح (بلا ولي، أو) في (شراء فاسد بعد قبضه) أي: قبض المبيع، لأن البائع بإقباضه الأمة (٢) صار كأنه أذن له في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء.

وقيل: لا يحد ولو قبل القبض.

(أو) شراء (بعقد فضولي ولو قبل الإجازة) فإنه لا حد في ذلك على الأصح،

لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: ((إذا اشتبه عليك الحدود فادرأ ما استطعت)) (٣) . ولأن تمحض الحد يستدعي تمحض الجناية. فإذا دخلتها الإباحة من وجه

كان ذلك مسقطا للحد، لأنه لم تكمل (٤) الجناية فيه.

(أو) يكون للواطئ شبهة الملك في الموطوءة ظنا؛ كمن وطئ (امرأة) وجدها (على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته، أو ظن أن له) فيها شرك، (أو) ظن أن (لولده فيها شرك)، أو دعى الضرير امرأته أو أمته فأجابه غيرها فوطئها فإنه لا حد في ذلك؛ لأنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه. فأشبه من نكح وأتي له بامرأة فقيل له: هذه زوجتك فوطئها.

(أو) يكون الزانى ممن (جهل (٥) تحريمه) أي. تحريم الزنا: (لقرب إسلامه، أو نشوئه ببادية بعيدة) من القرى.


(١) أخرجه الترمذي في ((جامعه)) (١٤٢٤) ٤: ٣٢ كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود.
(٢) في ج: للأمة.
(٣) أخرجه الدارقطنى في ((سننه)) (١٠) ٣: ٨٤ كتاب الحدود.
(٤) في ب: تملك.
(٥) في ب: يجهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>