للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع. فوجب فيه الحد؛ كفرج المرأة.

(ومملوكه كأجنبي) يعني: أن حكم من لاط بمملوكه حكم من لاط بأجنبي؛ لأن الذكر ليس بمحل الوطء. فلا يؤثر ملكه له.

(ودبر اجنبية كلواط) في الأصح. ذكره في ((الترغيب)).

وقيل: كز نا.

وعلى القولين: لو وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها كان ذلك محرما ولا

حد فيه؛ لأن المرأة محل للوطء في الجملة.

وقد ذهب بعض العلماء إلى حله فكان ذلك شبهة مانعة من الحد. بخلاف. التلوط.

(ومن أتى بهيمه) ولو سمكة: (عزر) فقط على (١) الأصح. روي ذلك

عن ابن عباس. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنه لم يصح فيه نص.

ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي؛ لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه. (وقتلت) البهيمة المأتية على الأصح، سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة،

(لكن) لا تقبل إلا (بالشهادة على فعله بها) إن لم يكن يملكها؛ لأن إقراره بذلك إقرار على ملك غيره. فلم يقبل؛ كما لو أقر على غير (٢) مالكها.

(ويكفي إقراره: إن ملكها)؛ لأن ذلك إقرار على نفسه فيؤخذ به.

(ويحرم أكلها) يعني: ان إتيانه إياها يحرم أكلها إن كانت مما يؤكل في الأصح؛ لأن لحمها لحم حيوان وجب قتله لحق الله سبحانه وتعالى. فحرم أكله؛ كسائر المقتولات لحق الله سبحانه وتعالى: (فيضمنها) آتيها بقيمتها كاملة؛ لأنها أتلفت بسببه (٣) . اشبه ما لو قتلها.


(١) في ج: في.
(٢) في ب: أقر لغير.
(٣) في ب: بسبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>