للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجلد ويغرب مبعض) زنى (بحسابه). فإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة، ويغرب نصف عام. نص أحمد على ذلك، ويكون زمن التغريب محسوبا على المبعض من نصيبه الحر. وإن كان ثلثه حرا فمقتضى ما تقدم: أنه يلزمه ثلثا حد الحر وهو ست وستون جلدة وثلثان ويسقط الكسر؛ لأن الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط. والمدبر والمكاتب وأم الولد بمنزلة القن في الحد؛ لأنه رقيق كله.

(وإن زنا محصن ببكر: فلكل) من المحصن والبكر (حده)؛ لما روى

أبو هريرة وزيد بن خالد ((أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وإنني افتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت رجالأ من اهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى: على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وامر أنسا الأسلمي يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها)) (١) . متفق عليه.

(وزان بدات محرم) مثل: أخته وبنت أخيه (كـ) زان (بغيرها) على الأصح.

وعنه: فيمن وطئ ذأت محارمه يقتل بكل حال.

والأول المذهب؛ لأنه أولج فرجه في فرج امرأة لا تحل له حالتئذ (٢) .

(ولوطي- ناعل ومفعول به- كزان) على الأصح. يعني: أنه إن كان محصنا فحده الرجم، وإن لم يكن محصمنا جلد مائة وغرب عاما؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان)) (٣) .


(١) أخرجه البخاري في ((صمحيحه)) (٢٥٧٥) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود.
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٥ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٢) فى ج: حينئذ.
(٣) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٨: ٢٣٣ كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>