للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكون تغريب الأنثى (بمحْرم باذلٍ) نفسه معها (وجوباً، وعليها أجرته) أي: أجرة المحرم في الأصح. (فإن تعذرت) أجرته (منها: ف) إنها تكون (من بيت المال.

فإن أبى) المحرم الخروج معها، (أو تعذر) المحرم بأن لم يكن لها محرم: (ف) إنها تنفى (وحدها إلى مسافة قصر) على الأصح كالرجل؛ كسفر الهجرة وكالحج إذا مات المحرم في الطريق.

(ويغرب غريب) زنى في غير بلده (ومغرب) زنى في زمن تغريبه، (إلى

غير وطنهما)؛ لوجوب التغريب على كل حر زنى وهو غير محصن.

قال في ((الإنصاف)): [لو زنى] (١) حال التغريب غرب من بلد الزنا. فإن

عاد إليه قبل الحول منع. وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره. انتهى.

(وإن زنى قن) أي: كامل الرق: (جلد خمسين) جلدة؛ لقوله سبحانه وتعالىٍ: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]. والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير. فينصرف التنصيف إليه دون غيره. بدليل أنه لا يتصرف إلى تنصيف الرجم؛ لتعذر تنصيفه.

(ولا يغرب)؛ لأن التغريب في حق القن عقوبة لسيده دونه. فلم يجب في

الزنا؛ كا لتغريم.

بيان ذلك: أن العبد لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنه غريب في موضعه ويترفه بتغريبه من الخدمة ويتضرر سيده بتفويت خدمته، والخطر يخروجه من تحت يده، والكلفة في حفظه والإنفاق عليه مع بعده عنه فيصير الحد مشروعا في حق غير الزاني والضرر على غير الجانى.

(ولا يعير)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فليجلدها ولا يثرب بها)) (٢) .

قال في ((القاموس)): وثربه وعليه وأثربه: لامه، وعيره بذنبه. انتهى.


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٢١١٩) ٢: ٧٧٧ كتاب البيوع، باب بيع المدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>