للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن فعله) أي: قتل أو أتى حدا (فيه) أي: في الحرم: (أخذ) بالبناء للمفعول (به) أي: بالذي فعله (فيه) أي: في الحرم؛ لما روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ((من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث من شيء)).

(ومن قوتل فيه) أي: في الحرم: (دفع عن نفسه فقط)؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} [البقرة: ١٩١] فأباح قتلهم عن قتالهم في الحرم.

ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود الله سبحانه وتعالى في حقهم وفاتت هذه المصالح التي لابد منها.

ولأن الجانى في الحرم هاتك لحرمته فلا ينتهض لتحريم دمه وصيانته، بمنزلة الجانى في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك.

(ولا تعصم الأشهر الحرم شيئا: من الحدود والجنايات). [ويباح القتال

في الشهر الحرام دفعا عما (١) له الدفع عنه] (٢) .

(وإذا أتى غاز حدا أو) أتى (قودا) وهو (بأرض العدو: لم يؤخذ به) أي: بما أتاه مما ذكر (حتى يرجع إلى دار الإسلام)؛ لأنه ربما تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.

والأصل في ذلك ما روى بشير بن أرطأة ((أنه أتي برجل في الغزاه قد سرق بختية. فقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك " (٣) . أخرجه أبو داود وغيره.


(١) في ج: مما.
(٢) ساقط من ب.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٤٠٨) ٤: ١٤٢ كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>