للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: فيمن جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه]

(فصل. ومن قتل أو أتى حدا خارج) حرم (مكة ثم لجأ، أو) لجأ (حربي، أو) لجأ (مرتد إليه: حرم أن يؤاخذ، حتى بدون قتل، فيه) أي: في الحرم على الأصح؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧] أي: فأمنوه؛ لأنه خبر أريد به الأمر.

و ((لأنه صلى الله عليه وسلم حرم سفك الدم بمكة)) (١) .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم)) (٢) .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم)) (٣) رواه أحمد.

من حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي شريح.

وقال ابن عمر: ((لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته (٤) ) رواه أحمد.

(لكن: لا يبايع ولا يشارى). وفي ((المستوعب)) و ((الرعاية)) ونقله

أبو طالب: (ولا يكلم). وزاد في ((الروضة)): ولا يؤاكل ولا يشارب (حتى يخرج) منه، (فيقام عليه). وإنما كان كذلك؛ لأنه لو لم يمنع من ذلك لتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق الذي عليه.


(١) عن عمرو بن سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صصص: ((إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما)).
أخرجه البخاري في ((صحيحه)) " (٤٠٤٤) ٤: ١٥٦٣ كتاب المغازي، باب منزل النبي صصص يوم الفتح.
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٣٥٤) كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها.
(٢) ر. تخريج الحديب السابق.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٦٦٨١) ٢: ١٧٩ عن عبد الله بن عمرو.
(٤) في ب: هجمته

<<  <  ج: ص:  >  >>