للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فروى سعيد بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه ((أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى الناس: أن لا يجلدن أمير الجيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا)) (١) .

وعن أبي الدرداء مثل ذلك (٢) .

فأما إذا رجع فإنه يقام عليه الحد؛ لعموم الايات والأخبار. وإنما أخر لعارض

فإن زال أٌقيم الحد؛ لوجود مقتضيه وانتفاء معارضته. ولهذا قال عمر: ((حتى يقطع الدرب قافلاً)).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (٢٥٠٠) ٢: ١٩٦ كتاب الجهاد، باب كراهية إقامة الحدود في أرض العدو.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٤٩٩) الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>