للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القتل للمحاربة حق آدمي. في القصاص. وإنما أثرت المحاربة بتحتمه (١) ، وحق الآدمي يجب تقديمه.

(وإلا) أي: وإن لم يكن فيها قتل وهي من أجناس؛ كمن زنى وهو غير

محصن، وشرب الخمر وسرق: (وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف). فيحد للشرب أولا، ثم يحد للزنا، ثم يحد بالقطع للسرقة.

(وتستوفى حقوق آدمي كلها)، سواء كان فيها قتل أو لم يكن، (ويبدأ بغير

قتل الأخف فالأخف وجوبا). فلو اجتمع على إنسان حد قذف وقطع عضو وقتل استوفيت كلها منه (٢) ؛ لأنها حقوق لآدميين أمكن استيفاؤها كلها. فوجب؛ كسائر الحقوق؛ لأن ما دون القتل حق لآدمي. فلا يسقط بالقتل؛ كديونهم. وفارق حق الله سبحانه وتعالى فإنه مبني على المسامحة. فيحد للقذف، ثم يقطع منه نظير ما قطعه تعديا ثم يقتل.

(وكذا لو اجتمعت) على إنسان حقوق آدمي (مع حدود الله) سبحانه و (تعالى.

ويُبدأ بحق آدمي. فلو زنى وشرب وقذف وقطع يدا: قطع) أي: قطعت

يده أولا؛ لأنه محض (٣) حق آدمي بدليل سقوطه بإسقاطه، (ثم حد لقذف)؛ لأنه مختلف في كونه حق لآدمي (٤) ، (ثم لشرب، ثم لزنا.

لكن: لو قتل) من يكافئه عمداً (وارتد، أو سرق) ما يجب فيه القطع (وقطع يدا: قتل) لهما (أو قطع لهما) في الأصح؛ لأن محل الحقين واحد فتداخلا.

(ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله)؛ لئلا يؤدي توالي الحدود عليه إلى تلفه.


(١) في أ: تحتمه.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من ب.
(٤) في ب: آدمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>