للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: إذا اجتمعت الحدود]

(فصل. وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس) واحد،: (بأن زنى) مرارا ً، (أو سرق) مرارا ً، (أو شرب مراراً تداخَلت: فلا يحد سوى مرة). قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ وذلك لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد؛ لأن الواجب هنا من جنس واحد. فوجب التداخل؛ كالكفارات من جنس واحد.

(و) إن اجتمعت حدود لله سبحانه وتعالى (من أجناس وفيها قتل). مثل: أن يسرق ويزنى وهو محصن، ويشرب الخمر ويقتل في المحاربة: (استُوفي) القتل (وحده)؛ لما روى سعيد بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: " إذا اجتمع حدان أحدهما القتل، أحاط القتل بذلك ".

وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وعطاء أنهم قالوا مثل ذلك، وهذه أقوال انتشر في عصر الصحابة والتابعين ولم يظهر لهم مخالف.

ولأنها حدود لله سبحانه وتعالى فيها قتل. فسقط ما دونه؛ كالمحارب إذا قتل وأخذ المال فإنه يكتفى بقتله.

ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر، ومع القتل فلا حاجة إلى زجره؛ لأنه

لا فائدة فيه فلا يشرع. ويفارق القصاص فإن فيه غرض التشفي والانتقام، ولا يقصد فيه مجرد الزجر.

إذا ثبت هذا فإنه إذا وجد فيه ما يوجب الرجم والقتل للمحاربة، أو القتل للردة، أو القتل لترك الصلاة فينبغي ان يقتل للمحاربة ويسقط غيره؛ لأن في

<<  <  ج: ص:  >  >>