للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن حامد: إن تعلقت التوبة بظاهر؛ كصلاة وزكاه أظهرها للحاكم،

وإلا أسر.

(ومن قال لحاكم: أصبت حدا). فقط، (لم يلزمه شيء) ما (١) لم يبينه.

نقله الأثرم.

ويحد من زنا هزيلا ولو بعد سمنه.

وكذا عقوبة الاخرة؛ كمن قطعت يده ثم زنا أعيدت بعد بعثه وعوقب. ذكره

في " الفنون".

(والحد) المقدر في ذنب (كفارة لذلك الذنب)؛ للخبر (٢) . نص عليه.


(١) في أوب: لما.
(٢) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: " بايعت رسول الله صصص في رهط، فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصونى في معروف، فمن وقى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا
فأخذ به في الدنيا فهو كفاره له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفرله ".
أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٤١٦) ٦: ٢٤١٦ كتاب الحدود، باب توبة السارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>