للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: فيمن يبدأ في القسامة]

(فصل. ويبدأ فيها) أي: في القسامة (بأيمان ذكور عصبته) أي: عصبه

القتيل (الوارثين) له. ومعنى بدأتهم بالأيمان: أنهم يقدمون بها على أيمان

المدعى عليه، فلا يملك المدعى عليه أن يقول: أنا الذي أحلف مع وجود

شروط القسامة وفي الوارثين عصبة ذكر ولو واحدا.

[وقد علم مما تقدم أن الأيمان تختص بالوارثين دون غيرهم. وهذا على

الأصح؛ لأنها يمين في دعوى حق. فلا] (١) تشرع في حق غير المستحق،

كسائر الدعاوي.

(فيحلفون خمسين) يمينا (بقدر إرثهم) من المقتول، لأن ذلك حق ثبت

تبعا للميراث. فوجب أن يقسم على قدر ميراثهم، كالمال.

(ويكمل الكسر، كابن وزوج) للمقتول، (يحلف الابن ثمانية وثلاثين)

يمينا، (و) يحلف (الزوج ثلاثة عشر) يمينا. فإن للزوج الربع وذلك من

الخمسين اثنا عشر ونصف، فيكمل النصف فتصير ثلاثة عشر، وللابن الباقي وهو سبعة وثلاثون ونصف فإذا كمل النصف فتصير ثمانية وثلاثين.

(فلو كان معهما) أي: مع الزوج والابن (بنت: حلف زوج سبعة عشر)

يمينا، (و) حلف (ابن أربعة وثلاثين) يمينا.

(وإن كانوا) أي: الوارث (ثلاثة بنين) فقط: (حلف كل) أي: كل

واحد من الثلاثة (سبعة عشر) يمينا.

(وإن انفرد) ذكر (واحد) بالإرث أو كان معه نساء: (حلفها) أي:


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>