للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حلف الخمسين يمينا، لأن عدد الخمسين معتبر في ذلك. فلا بد منه؛ كنصاب

الشهادة.

(وإن جاوزوا) أي: جا وز الورثة (خمسين) رجلا: (حلف) منهم

(خمسون، كل واحد يمينا)، لقوله صلى الله عليه وسلم: " يقسمون خمسون منكم على رجل

منهم فيدفع إليكم (١) برمته " (٢) .

(وسيد) في ذلك (كوارث)، لما تقدم من كون القسامة مشروعه في قتل

القن، كقتل الحر. فإن كان مالكه رجلا واحدا حلف خمسين يمينا، وإن كان

مشتركا بين رجلين حلف كل واحد خمسا وعشرين يمينا. وهكذا إن كان مالكه

أكثر من رجلين. وإن كان لامرأة فكما لو كان الوارث كلهم نساء كما سيأتي. (ويعتبر) للاعتداد بالأيمان (حضور مدع ومدعى عليه: وقت حلف كبينة

عليه)، ب: كما لو كان لمدعي القتل بينة به فإنهما لا تسمع إلا بمحضر من

المدعى عليه. (لا موالاة الأيمان) على الأصح، (ولا كونها في مجلس).

فلو حلفها من يعتد بحلفه في مجالس أجزأت، كما لو أتى من له بينة في كل

مجلس بشاهد.

(ومتى حلف الذكور) من الوارثين (فالحق) الذي وجب بحلف الذكور،

(حى) لو كان (في) قتل (عمد للجميع) أي: لجميع الورثة من الرجال

والنساء، لأنه حق ثبت للميت. فكان لجميع ورثته، كالدين.

(وإن نكلوا) أي: نكل ذكور العصبة الوارثين عن اليمين، (أو كانوا)

أي: كان الورثة (كلهم خناثى أو نساء: حلف مدعى عليه خمسين) يمينا،

(وبرئ)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " (٣) . أي: يبرؤن منكم.


(١) ساقط من أ.
(٢) سبق تخريجه ص (٣٨٤) رقم (١)
(٣) سبق تخريجه ص (٣٨٤) رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>