للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرط (العاشر) من شروط صحة القسامة: (كون الدعوى على واحد

معين)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته " (١) . فخص بها الواحد.

ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليلة ويبقى على

الأصل فيما عداه.

وبيان مخالفة الأصل بها: أنها ثبتت باللوث، واللوث شبهة مغلبة على

الظن صدق المدعى.

إذا تقرر هذا (فلو قالوا) أي: ورثة القتيل: (قتله هذا مع آخر) فلا

قسامة؛ لأنها لا تكون إلا على واحد، (أو) قالوا: قتله (أحدهما فلا

قسامة)؛لأنها لا تكون إلا على معين.

(ولا يشترط كونها) أي: كون القسامة (بقتل عمد)؛ لأن القسامة حجة

شرعية. فوجب أن يثبت بها الخطأ؛ كالعمد.

(ويقاد فيها) أي: في القسامة: (إذا تمت الشروط) الشرعية المعتبرة

لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم (٢) برمته " (٣) .

وفي رواية لمسلم: " ويسلم إليكم " (٤) .

والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود.

ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد. فيجب بها القود؛ كالبينة. وقد روى

الأثرم بإسناده عن عامر الأحول " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة في الطائف ". وهذا نص في المسألة.


(١) سبق تخريجه ص (٣٨٤) رقم (١).
(٢) في أ: إليه.
(٣) سبق تخريجه ص (٣٨٤) رقم (١).
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه " (١٦٦٩) ٣: ٢١٩١ كتاب القسامة، باب القسامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>