للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويقبل) من الورثة (تعيينهم) القاتل (بعد قولهم: لا نعرفه).

قال في "الفروع": ويقبل تعيينه بعد قوله لا أعرفه، وفي"الترغيب "

احتمال. انتهى.

الشرط (التاسع) من شروط صحة القسامة: (كون فيهم) أي: في ورثة

القتيل (ذكور مكلفون)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم؛" يقسم خمسون رجلا منكم

وتستحقون دم صاحبكم " (١) .

ولأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد. فلم تسمع من النساء، كالشهادة.

ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل ولا مدخل للنساء في

إثباته، وإنما يتبت المال ضمنا فجرى ذلك مجرى رجل ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها فإن ذلك لا يثبت بشاهد ويمين، ولا بشهادة رجل وامرأتين وإن كان مقصوده المال.

(ولايقدح غيبة بعضهم) أي: بعض الورثة.

(و) لا يقدح أيضا (عدم تكليفه) أي: عدم تكليف بعضهم بعضا؛ كما لو

كان بعض الورثه صغيرّا أو مجنونا.

(و) لا يقدح أيضا (نكوله) أي: نكول بعض الورثة عن اليمين؛ لأن

القسامة حق له ولغيره. فقيام المانع بصاحبه لا يمنع من حلفه واستحقاقه

نصيبه؛ كالمال المشترك بينهما.

إذا تقرر هذا (فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه) من الأيمان،

(ويستحق نصيبه من الدية) في الأصح؛ لأنه لو كان الجميع حاضرين مكلفين

لم يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان فكذا مع المانع.

(ولمن قدم) من الغائبين (أو كلف) من غير المكلفين، بأن بلغ الصبي أو

عقل المجنون (أن يحلف بقسط نصيبه) من الدية، (ويأخذه)؛ لأنه يبني على

أيمان صاحبه المتقدمة في الأصح.


(١) سبق تخريجه ص (٣٨٤) رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>