الشرط (الرابع) من شروط صحة القسامة: (وصف القتل) أي: أن يصف
المدعي القتل (في الدعوى)؛ بأن يقول: جرحه بسيف أو سكين أو غير ذلك
في محل كذا من بدنه، أو خنقه، أو ضربه بمثقل على رأسه أو بطنه أو نحو
ذلك. (فلو استحلفه) أي: استحلف المدعى عليه (حاكم قبل تفصيله) أي:
تفصيل المدعي القتل بالوصف: (لم يعتد به) أي: بحلف المدعى عليه، لعدم
صحة الدعوى.
الشرط (الخامس) من شروط صحة القسامة: (طلب جميع الورثة).
الشرط (السادس: اتفاقهم) أي: اتفاق جميع الورثه (على الدعوى)
بالقتل. (فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضا).
الشرط (السابع: اتفاقهم) أي: اتفاق جميع الورثة (على القتل. فإن
أنكر) القتل (بعض) من الورثة: (فلا قسامة).
الشرط (الثامن) من شروط صحه القسامة: (اتفاقهم على عين قاتل) نصا.
قال في "الفروع ": ويشرط تكليف القاتل لتصح الدعوى وإمكان القتل منه،
وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل. فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به،
لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة، وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل. نص
عليه.
وقيل: إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح. انتهى.
إذا تقرر هذا (فلو قال بعض) من الورثة: (قتله زيد، و) قال (بعض:
قتله بكر)، أو قال بعض: قتله زيد، وقال بعض: لم يقتله زيد (فلا قسامة)
يعني: لم تثبت القسامه، سواء كان المكذب عدلا أو فاسقا؛ لأنه مقر على نفسه بتبرئه زيد. فقبل منه؛ كما لو ادعى اثنان عينا لهما وكذب أحدهما الآخر. وكذا
إن لم يكذبه بأن قال أحد ولدي القتيل: قتله زيد، وقال الاخر: لا نعلم قاتله؛
لأنهما لم ينفقا على عين القاتل. فلم تثبب القسامة، كما لو كذبه.
ولأن الحق في محل الوفاق إنما ثبت بأيمانهما التي أقيمت مقام البينة ولا
يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الأيمان كما في سائر الدعاوي.