للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة " (١) رواه الدارقطني.

(ومتى فقد) اللوث (وليست الدعوى بـ) قتل (عمد)، بأن كانت بقتل

خطأ أو شبه عمد: (حلف مدعى عليه يمينا واحدة) حيث لا بينة للمدعي؛

كسائر الدعاوي. وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر. فإن نكل قضي عليه

بما توجبه الدعوى لو قامت بصحتها بينة.

(ولا يمين في) دعوى قتل (عمد) مع فقد لوث على المذهب.

(فـ) على هذا (يخلى سبيله، وعلى رواية فيها قوة: يحلف. فلو نكل:

لم يقض عليه. بغير الدية).

قال في "التنقيح ": لم يحلف على المذهب المشهور.

وعنه: يحلف يمينا واحدة. وهو أظهر. اختاره المصنف أي: مصنف

"المقنع" وغيره. وقدمه في" الهداية " و" المذهب" و" مسبوك الذهب "

و" المستوعب " و" الخلاصة " و" المحرر " و" الرعا يتين " و" الحا وي "

و" الفروع " وغيرهم.

فإن حلف المدعى عليه برئ، وإن امتنع لم يقض عليه بقود بل بدية.

وقيل: لا تجب. ويخلى سبيله. انتهى كلامه في"التنقيح ".

الشرط (الثاني) من شروط صحة القسامة: (تكليف قاتل) أي: مدعى

عليه (لتصح الدعوى)؛ لأنها لا تصح على صغير ولا مجنون.

الشرط (الثالث) من شروط صحة القسامة: (إمكان القتل منه) أي: من

المدعى عليه، (وإلا) أي: وإن لم يمكنه أن يقتل؛ كما لو قام به مانع من

مرض أو زمانة أو غير ذلك لم تصح عليه دعوى؛ (كبقية الدعاوى). وإن أقام المدعى عليه ببينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا يمكنه مجيئه

منه إليه في يوم واحد بطلت الدعوى. قاله في " شرح المقنع ".


(١) أخرجه الدارقطني في "سننه " (٥١) ٤: ٢١٧ كتاب في الأقضية والأحكام، في المراه تقتل إذا ارتدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>