للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية.

وإذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين فأكثر (١) ، أحكامهما مختلفة

فهل تلحق بالأخف (٢) ، أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه.

وأطلقهن في " الرعاية الكبرى " و" آداب المفتي والمستفتي " و" الحاوي

الكبير " و" الفروع ".

قال في " الرعاية " و" آداب المفتي " و" الحاوي ": الأولى العمل بكل

منهما لمن هو أصلح له. انتهى.

وان أشبهت مسألة واحدة جاز إلحاقها بها ان كان حكمها أرجح من غيره.

قاله في " الرعاية " و" الحاوي ".

وما انفرد به بعض الرواة وقوي دليله فهو مذهبه في الأصح. قدمه في

" الرعايتين " و" آداب المفتي ". واختاره ابن حامد، وقال: يجب تقديمها

على سائر الروايات، لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عن أحمد فكيف

والراوي عنه ثقة خبير بما رواه عنه. انتهى.

وما دل عليه كلامه فهو مذهبه [ان لم يعارضه ما هو أقوى منه. قاله في

" الرعايتين " و" الفروع " و" آداب المفتي "] (٣) .

فقوله: لا ينبغي أوْ لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه: للتحريم.

قاله الأصحاب. [لكن ذكر صاحب " الفروع " مسائل أجاب فيها بـ: لا ينبغي وليست

محرمة] (٤) .

وان قال: هذا حرام ثم قال: أكرهه أو لا يعجبني فحرام.

وقيل: بل يكره. قاله في " الرعاية ".


(١) في ج: وأكثر.
(٢) في أ: الأخف.
(٣) ساقط من أ.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>