للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: أُحِبُّ كذا، أو يعجبني، أو هذا أعجب إلىّ: الندب في الأصح.

وقيل: للو جوب.

وقوله: لا بأس به، أو أرجو أن لا بأس: الإباحة (١) .

وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا يكون: ظاهر في المنع.

قاله في " الرعايتين " و" الحاوي " وقدماه واختاره ابن حامد والقاضي.

" قال في " آداب المفتي والمستفتي ": في " الفروع ": فهو كيجوز أو

لا يجوز. انتهى.

وان أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: هذا أهون،

أو أشد، أو هذا أشنع فقيل [هما عنده سواء. واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي. وقيل: بالفرق.

قال] (٢) في " الإنصاف " قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في

" تهذيب الأجوبة ". وأطلقهما (٣) في " الرعاية " و" الفروع ".

قال (٤) في " الرعاية " قلت: ان اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى،

وإلا فلا.

وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع.

وقيل: لا.

وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز قدمه في " الرعايتين ".

وقيل: يكره. اختاره في " الرعاية الصغرى " و" آداب المفتي ".

قال (٥) في " الفروع ": وأجبن عنه مذهبه.


(١) في أ: أرجو ما لا بأس للإباحة.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: وأطلقها.
(٤) في أ: قاله.
(٥) في أ: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>