للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهما. قاله ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ". [وقيل: لا يكون مذهبه.

قال ابن حامد: عامة شيوخنا مثل الخلال وأبى بكر عبد العزيز وأبي [علي]

وإبراهيم وسائر من شاهدناه أنه لا يجوز نسبته إليه. وأنكروا على الخرقي

ما رسمه في كتابه من حيث انه [قاس] على قوله [٠ انتهى.

وأطلقهما ابن مفلح في " أصوله "،. قاله ابن حامد.

والمأخوذ أن يفصل: فما كان من جواب له في أصل يحتوي [على] مسائل

خرج جوابه على بعضها، فانه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من

حيث القياس. وصوّر له صوراً كثيرة.

فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يأخذ غير

منصوص يبني عليه فذلك غير جائز] (١) .

وان أفتى في مسألتين متشابهتين في حكمين (٢) فى وقتين: فقيل واختاره

كثير من الأصحاب: أنه يجوز. نقله الحكم، ويخرجه من كل واحدة إلى الأخرى [بشرط أنه لا يفضي إلى خرق إجماع.

قال في " آداب المفتي ": ولدفع ما اتفق عليه الجمع الغفير من العلماء أو

عارضه نص كتاب أو سنة] (٣) والصحيح من المذهب أنه لا يجوز كقول الشارع.

ذكره أبو الخطاب في " التمهيد " وغيره. وقدمه ابن مفلح فى " أصوله " والطوفي في " أصوله " وصاحب " الحاوي الكبير " وغيرهم. وجزم به الموفق

في " الروضة " كما لو فرق بينهما أو منع النقل والتخريج.

قال (٤) في " الرعايتين " و" آداب المفتي ". أو قرب (٥) الزمن بحيث يظن أنه


(١) ساقط من أ، وما بين الأقواس الداخلية زيادة من "كتاب الانصاف " ١٢: ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٢) في ج: محكيين.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في ج: قاله.
(٥) في أ: وقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>