للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه.

(لا) الدخول (لتفرج، ونحوه)؛ كمبيت فيها لا يعود بصلاجح ماله؛ لأن

ما لا يعود بصلاح ماله ليس بمأذون فيه.

(ولا أجرة) على مستعير لمعير (منذ رجع) أي: من حين رجع إلى حين زوال ضرر المستعير حيث كان الرجوع يضر به إذاً، ولا إذا أجر لغرس أو بناء إلى حين تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه أو بقائه إذا أبى المعير ذلك إلى أن يتفقا؛ لأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة فيما إذا أضر (١) بالمستعير إذا. فلا يملك طلب بدلها، كالعين الموهوبة.

ولأنه فيما إذا لم يأخذ الغرس أو البناء بقيمته أو بقلعه مع ضمان نقصه كان إبقاوه في أرضه من جهته. فلا يملك طلب المستعير بالأجرة كما قبل الرجوع. (إلا في الزرع) أي: إلا إذا أعاره أرضا ليزرعها وزرع ثم رجع قبل أوان حصاده وهو لا يحصد قصيلاً، فإن له أجرة مثل الأرض المعارة من حين رجع إلى حين الحصاد؛ لوجوب تبقيته في أرض المعير إلى أوان حصاده قهراً عليه؛ لكونه لم يرض بذلك. بدليل رجوعه.

ولأنه لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته؛ لأن له أمداً ينتهي إليه وهو قصير بالنسبة إلى الغرس فلا داعي إليه.

ولا أن يقلعه ويضمن نقصه، لأنه لا يمكن نقله إلى أرض أخرى. بخلاف الغرس وآلات البناء.

ولأن المستعير إذا اختار قلع زرعه ربما يفوت على المالك الانتفاع بأرضه في ذلك العام فيحصل له بذلك ضرر، فتعين أن يبقى بأجرة مثله إلى حصاده جمعا بين الحقين.

وقال المجد: يبقى إلى الحصاد بلا أجرة.

قال في " القواعد ": ويشهد له ظاهر كلام أحمد في رواية صالح، وأطلق


(١) في أوب: ضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>