للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو قلعه) أي: الغراس. أو البناء. (ويضمن) المعير (نقصه) الحاصل بالقلع؛ لأن ما يخاف من ضرر المستعير بنقص قيمة غرسه أو بنائه بقلعه قد زال ببذل القيمة أو الأرش.

(ومتى اختاره) أي: اختار القلع مستعير مع بذل المعير القيمة ولم يكن القلع مشروطا عليه: (سواها) أي: جمان على المستعير تسوية الحفر الحاصلة في الأرض بسبب القلع؛ لأنه خلص ملكه من ملك غيره من غير إلجاء. فكان مأخوذاً بنقصه؛ كالشفيع إذا أخذ غرسه أو بناءه.

(فإن أباهما معير) بأن قال: لا آخذه بالقيمة ولا أعطي أرش النقص الحاصل بالقلع، (و) امتنع (المستعير من) دفع (أجرة) أي: أجرة غرسه أو بنائه، (و) من (قلع: بيعت أرض بما فيها إن رضيا أو) رضى به (أحدهما، ويجبر الآخر) بطلب من رضي؛ لأن ذلك طريق إلى تخليص كل واحد منهما من مضاررة الآخر وتحصيل ماليته.

(و) إذا أبيعا (دفع لرب الأرض) من الثمن (قيمتها فارغة، والباقي) من الثمن (للآخر) وهو رب الغراس أو البناء.

(ولكل) من ربّ الأرض وصاحبه (بيع ماله منفرداً) من صاحبه أو من غيره.

وقيل: لا يصح البيع من المستعير لغير المعير.

(ويكون مشتر كبائع) فيما تقدم.

(وإن أبياه) اي: أبى المعير والمستعير البيع (تُرك) الغراس أو البناء (بحاله) في الأرض حتى يتفقا؛ لأن الحق لهما.

وقيل: يبيعهما الحاكم.

(ولمعير) مع تبقيه الغراس أو البناء (الانتفاع بأرضه)؛ لأنه يملك عينها ومنفعتها (على وجه لا يُضَرُّ بما فيها) من غرس المستعير وبنائه؛ لاحترامهما بإذن المعير في وضعهما.

(ولمستعير) غارس (الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر)؛ لأن الإذن في

<<  <  ج: ص:  >  >>