الوجهين في الزرع وغيره في " الفائق ". وخرجه بعضهم في الغرس والبناء فقط، وخرجه بعضهم في الجميع، وجزم به في " التبصرة " بوجوب الأجرة في مسألة السفينة إذا رجع وهي في لجة البحر، واختار أبو محمد يوسف الجوزي وجوبها فيما سوى الأرض للدفن.
(وإن غرس) مستعير (أو بنى) فيما استعاره لغرس أو بناء (بعد رجوع،
أو) بعد (أمدِها) أي: بعد أمد ذكر (في مؤقتة) ولو لم يصرح بعده بالرجوع؛ لأن الإذن في الانتفاع إذا وُقّت (١) بزمن تقيد به: (فغاصب) أي: يكون حكمه حكم غرس الغاصب أو بنائه؟ لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه. أشبه ما لو قهره على ذلك.
ومتى اختلفا في المدة فقال المستعير: إنها سنتان، وقال المالك: سنة.
أو استعار دابة وقال: أذنت لي في ركوبها فرسخين، وقال المالك: بل فرسخا: قدم قول المالك؛ لأن الأصل عدم العارية في القدر الزائد من الزمان والمكان.
(والمشتري) بعقد فاسد (والمستأجر بعقد فاسد) إذا غرس أو بنى فيما اشتراه أو استأجره؛ (كمستعير) في الحكم. فلا يملك البائع ولا المؤجر قلعه من غير ضمان نقص؛ لتضمنه إذاً.
قال صاحب " المحرر ": ولا أجره.
وفي " المجرد ": لو غارسه على أن الأرض والغرس بينهما فله أيضاً تبقيته
بالأجرة.
قال في " الفروع ": ويتوجه في الفاسد وجه كغصب؛ لأنهم ألحقوه به في الضمان وفاقا لأبي يوسف ومحمد، ولا يقال لرب الأرض قيمتها فقط، خلافا لأبي حنيفه ومالك. انتهى.
(ومن حمل سيل إلى أرضه بذر غيره) فنبت فيها: (فلربه) أي: فالزرع النابت لرب البذر (مُبَقى) له (إلى) أوان (حصاد بأجرة مثله).