ولأن العارية مقيدة. فلم تتناول ما عدا المقيد؛ لأن المستعير دخل في العارية راضياً بالتزام الضرر المدخل عليه بالقلع.
وليس على صاحب الأرض ضمان نقصه.
قال في " الشرح ": ولا نعلم في هذا خلافا.
(لا تسويتها) يعني: إذا حصل حفر في الأرض بسبب قلع المستعير غرسه
أو بناءه منها: لم يلزمه تسويتها (بلا شرط) عليه؛ لأن المعير رضي بضرر القلع من الحفر ونحوه باشتراطه على المستعير.
إلا أن يشترط على المستعير تسوية الأرض أيضا. فتلزمه؛ لدخوله على ذلك. وقيل: تلزمه التسوية باشتراط القلع.
(وإلا) أي: وإن لم يشرط المعير على المستعير قلع غرسه أو بنائه بوقت شرط عليه أو عند رجوعه وأبى المستعير القلع: لم يجبر عليه؛ لأن غراسه أو بناءه إنما حصل بإذن رب الأرض ولم يشترط عليه قلعه. فلم يلزمه؛ لدخول الضرر عليه بنقص قيمته بذلك.
ولأن العارية عقد إرفاق ومعونة، وإلزامه بالقلع مجاناً يخرجه إلى حكم العدوان والضرر.
قال المجد في " شرح الهداية ": ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير. هذا مذهب الشافعي. وهو ظاهر (١) كلام أبي الخطاب. وكلام القاضي في "المجرد " يقتضي: أنه لا يجبر على القلع. وهو عندي مما لا وجه له. انتهى.
ومتى لم يمكن القلع من غير نقص (فلمعير أخذه) أي: أخذ الغرس أو البناء بأن يتملكه (بقيمته) تملكاً قهرياً؛ كالشفيع مع مشتري النقص. ولو مع دفع المستعير قيمة الأرض؛ لأنها أصل والغراس والبناء تابع. بدليل تبعهما لهما في البيع دون تبعها لهما.