للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحائط أن يرجع في إعارتها (قبل أن يسقط) الخشب " لأن ذلك يراد للبقاء.

ولما فيه من دخول الضرر على المستعير بقلعه.

فإن قال المعير للمستعير: أنا أدفع لك قيمة ما ينقص بالقلع لم يلزم المستعير ذلك؛ لأنه إذا فعله انقلع ما في ملك المستعير منه.

ولا يجب على المستعير قلع شيء من ملكه بضمان القيمة. وفيه وجه.

(فإن سقط) الخشب عن الحائط (لهدم أو غيره: لم يعد إلا بإذنه) أي:

إذن المعير. ولو كان السقوط بسبب هدم الحائط وقد أعيدت بآلتها " لأن العارية ليست بلازمة. وإنما امتنع الرجوع قبل سقوطه " لما فيه من الضرر بالمستحير بإزالة المأذون في وضعه وقد زال.

وقيل: له إعادته بدون إذنه. وصححه الحارثي. وقال: إنه اللائق (١) بالمذهب، لأن السبب مستمر فكان الاستحقاق مستمراً.

والمذهب: أنه متى زال الخشب ولو مع بقاء الحائط بحاله لم يملك إعارته

إلا بإذن المعير (أو عند الضرورة)، بأن لا يمكنه تسقيف إلا به؛ لوجوبه عليه إذاً. ومحل ذلك: (إن لم يتضرر الحائط). وتقدم معنى ذلك في باب الصلح.

(ومن أعير أرضا لغرس أو بناء، وشرط) على المستعير (قلعه) أي: قلع

ما يغرسه أو يبنيه (بوقت) معين (أو) بـ (رجوع: لزم) المستعير إذا بنى أو

غرس في الأرض قلع غرسه وبنائه (عنده) أي: عند الوقت الذي ذكراه أو عند رجوع المعير.

] وظاهره: ولو لم يأمره المعير [ (٢) بالقلع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون على شروطهم" (٣) . قال في " الشرح ": حديث صحيح.


(١) في أ: لائق.
(٢) ساقط من ب.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٥٩٤) ٣: ٣٠٤ كتاب الأقضية، باب في الصلح.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٥٢) ٣: ٦٣٤ كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>