للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": وفي " الانتصار " لفظ العارية في الأثمان قرض.

وفي " المغني ": إن استعارها للنفقة فقرض.

وقيل: لا يجوز.

ونقل صالح: منحة لبن هو العارية، ومنحة ورق هو القرض.

وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة. انتهى. وعلم مما تقدم أن استعارة ذلك لما يستعمل فيه مع بقائه؛ كالوزن والتحلي ليست بقرض.

(و) الشرط الرابع: (كون نفع) في العين المعارة الذي أباحه له المعير (مباحاً) شرعا للمستعير؛ لأن الإعارة إنما تبيح له ما أباحه له الشارع، فلا يصح أن يستعير إناء من أحد النقدين ليشرب فيه، ولا حلياً محرماً على رجل ليلبسه، ولا قناً مسلما ليخدم كافرا، ولا أن يستعير أمة ليطأها ونحو ذلك. وحيث أبيح النفع صحت الاستعارة من أجله.

(ولو لم يصح الاعتياض عنه) يعني: أنه لا يشترط في صحة إعارة عين كونها تصح إجارتها؛ (كـ) استعارة (كلب لصيد، وفحل لضِراب)؛ لأن نفعهما في ذلك مباح، ولا محظور في إعارتهما لذلك؛ لأن المنهي عنه هو العوض المأخوذ عن ذلك.

" ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والغنم والبقر إطراق فحلها " (١) .

(وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة: إذا عدم) مصحفاً (٢) (غيره).

قال ابن رجب: نقله القاضي في " الجامع الكبير " واقتصر عليه. وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة أيضا في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى.


(١) الحديث سبق تخريجه ص (٢٤٥) رقم (١).
(٢) في أ: مصحف.

<<  <  ج: ص:  >  >>