للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتكره إعارة أمَة جميلة لذكر غير مَحْرَم) مطلقاً.

وقيل: إن خلا بها أو نظر إليها.

وقيل: يحرم.

قال في " التنقيح ": وهو أظهر. ولا سيما لشاب (١) خصوصا العزب. انتهى.

لأنه لا يؤمن عليها.

ومتى وطئها كان زانياً وعليه الحد إن علم التحريم ولسيدها المهر. سواء طاوعته أو أكرهها. وإن كان جاهلا فلا حد ويلحقه النسب.

قال المجد: قاله اصحابنا. وعندي: أن مدعي الجهل لا يقبل منه إلا إذا

كان مثله يجهله، فإن الجهل بذلك نادر. انتهى.

وعلم مما تقدم إباحة إعارة الشوهاء والكبيرة التي لا يشتهى مثلها لذكر غير محرم. وهو المذهب.

وقيل: يكره أيضاً.

وظاهر ما تقدم أيضاً إباحة إعارة الأمة مطلقاً لمحرمها وللمرأة؛ لأنه مأمون عليها عندهما. وهو المذهب.

وقيل: يكره.

وفي " الترغيب ": إلا البرزة.

(و) تكره (استعارة اصله)؛ كأبيه وأمه وجده وجدته وإن علوا

(لخدمته)؛ لأنه يكره أن يستخدم أصله فكرهت استعارته كذلك.

(وصح رجوع معير) في عارية (ولو قبل أمدٍ عيّنه. لا في حال يستضر به) بالرجوع في تلك الحال (مستعير).

أما كون المعير يملك الرجوع متى شاء؛ فلأن المنافع المستقبلة لم تحصل

في يد المستعير. فلم يملكها بالإعارة؛ كما لو لم تحصل العين في يده.


(١) في ج: الشاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>