للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": وفاقاً لجمهور العلماء، وجوزه في " الانتصار " وغيره

بلا لذه واللمس والخلوة. ويتوجه: أنه ظاهر كلام أحمد، وظاهر كلام ابن شهاب. واختلف كلام القاضي في نظر الفرج، فتارة أجازه بلا لذة وتارة منع. (ولسيد غُسل امته) القن والمدبرة ولو كانتا مزوجتين، (وام ولده، ومكاتبته مطلقاً) أي: سواء شرط وطأها في عقد الكتابة أم لم يشترطه؛ لأنه يلزمه كفنها ومُؤْنة تجهيزها ودفنها.

(ولها تغسيله إن شرط وطأها)؛ لإباحتها له. لا إن لم يشترطه؛ لحرمتها عليه من قبل الموت.

(وليس لآثم) اسم فاعل من الإثم (بقتلٍ حقٌ في غُسل مقتول) ولو كان أباً اوابنا للمقتول.

قال في " الفروع ": قال أبو المعاًلي: والقاتل لا حق له في المقتول إن لم يرثه؛ لمبالغته في قطيعة الرحم. ولم أجد ذكره غيره، ولا يتجه (١) في قتل. لا يأثم به. انتهى كلامه في " الفروع ".

(ولا) أي: وليس الرجل غسل ابنة سبع) أي: سبع سن ين فأكثر في أصح الروايات؛ لأنها مأمورة بالصلاة، ولعورتها حكم. بخلاف من لم يتم لها سبع سن ين.

(ولا امراة) أي: وليس لامرأة (غسل ابن سبع) أي: سبع سن ين فأكثر؛ لما قلنا في ابنة سبع.

(ولهما) أي: وللرجل والمرأة (غسل من دون ذلك) أي: من لم يبلغ سبع سن ين من الذكور والإناث. نص على ذلك واختاره الأكثر؛ لأنه لا حكم لعورته بدليل " أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء ".

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المرأة تغسل الصبي الصغير. فتغسله مجرداً من غير سترة، وتمس عورته وتنظر إليها.


(١) في ج: يتوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>