للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه لا يؤمر بالصلاة، ولا يخيّر بين أبويه في الحضانة؛ لأنه طفل. بخلاف ابن سبع فإنه مميز.

(وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن غُسله) بأن لم يكنّ زوجاته ولا إماءه،

(أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها، (أو) ماتت (خنثى مشكل) تم (١) له سبع سن ين فأكثر (لم تحضُره امةٌ له) أي: للخنثى: (يُمْم) كل من الثلاثة المذكورين على الأصح؛ لما روى تمام في " فوائده " عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تُيمم كما يتيمم الرجال " (٢) .

ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت.

(وحرم) أن يُيمم (بدون حائل على غير محرَم). فيلف غير المحرم على

يده خرقه عليها تراب فييممه بها؛ لئلا يمسه.

(ورجل) في التيمم (أولى بخنثى) من الأُنثى إذا مات الخنثى بين رجال ونساء.

قال في " شرح الهداية ": وظاهر كلام أحمد: أن مباشرة الرجال أولى؛ لأن الصنفين قد اشتركا في احتمال المحذور. وامتاز الرجل بفضيلة الذكورية. لكن إذا ماتت المرأة مع الرجال فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشره. نص عليه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. وكذا الرجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل.

قال في " شرح الهداية ": ولا أعلم في ذلك خلافاً.


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ٣٩٨ كتاب الجنائز، باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، عن مكحول مرسلاً.
وذكره المتقي الهندي فى كنز العمال (٤٢٢٣٢) ٥ ١: ٥٧٤ الباب الثانى في أمور قبل الدفن، الفصل الثانى في الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>