للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التلقين (برفق).

وذكر أبو المعاًلي: يكره التلقين من الورثة بلا عذر.

(و) سن أيضاً (قراءة الفاتحة، و) قراءة [(يس) عنده] أي: عند من نزل به. وهو المحتضر. نص عليهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " اقراوا على موتاكم يس " (١) . رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

ولأحمد: " يس قلب القرآن. لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفرله. واقرؤوها على موتاكم " (٢) .

ولأن قراءة ذلك يسهل خروج الروح.

وفي " المستوعب ": ويقرأ (تبارك) أيضاً.

(و) سن أيضاً (توجيههُ إلى القبلة على جنبه الأيمن)؛ لما روي " أن حذيفة أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه ".

وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فسأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك، وأن يوجه إلى القبلة لما احتُضر، فقال صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب وصلى عليه " (٣) . وصححه الحاكم. وقال: لا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره.

ولما روي: " أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأم رافع: استقبلي بي


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣١٢١) ٣: ١٩١ كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٤٤٨) ١: ٤٦٦ كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٩٧٨٩ ١) طبعة إحياء التراث.
وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " (٢٩٩١) ٥: ٣. كلهم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠٣٠١) ٥: ٢٦ من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البيهقى في "السنن الكبرى " ٣: ٣٨٤ كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة.
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (١٣٠٥) ١: ٥٠٥ كتاب الجنائز، وقال الذهبي في " التلخيص ": صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>