للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيد التحريم في " البُلغة " بالأكل والشرب. فخرج الادهان ونحوه.

ويجوز ببول إبل في المنصوص، وكذا بول كل ما أُكل لحمه.

وفي الأصح: وكل ما فيه سمية من النبات، إن كان الغالب مع استعماله السلامة.

(ويباح كَتبُ قرآن) بإناء، (و) كتب (ذكر بإناء لحاملٍ لعسر الولادة، ومريض، ويُسقَيأنه) أي: الحامل والمريض. نص عليه؛ لقول ابن عباس.

(وإذا نزل به) أي: نزل الملك بالمريض لقبض (١) روحه: (سن تعاهد) أرفق أهل المريض به وأتقاهم لربه: (بلُ حلقه) أي: حلق المريض (بماء اوشراب)، وتعاهد أيضاً (تنديَةِ شفتيه بقطنة)؛ لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة، ويسهل عليه النطق بالشهادة.

(و) سن أيضاً (تلقينُه) أي: تلقين المريض المنزول به قول: (لا إله إلا الله)؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " (٢) .

وأُطلق على المحتضر اسم الميت باعتبار ما هو واقع لا محالة.

وعن معاذ مرفوعاً: " من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " (٣) . رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

واقتصر عليها؛ لأن إقراره بها إقرار بالأخرى.

قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية: يلقن الشهادتين؛ لأن الثانية تبع. فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى.

ويلقن (مرة). نقله مهنا وأبو طالب وفاقاً للأئمة الثلاثة، واختارالأكثر ثلاثاً. (ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم) بعد الثلاث (فيُعيدُه) أي: يعيد


(١) في ج: لقلب
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩١٦) ٢: ٦٣١ كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٨٦ ٢) ٥: ٢٣٣.
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (١٨٤٢) ١: ٦٧٨ كتاب الدعاء والتكيبر والتهليل والتسبيح والذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>