للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأولى: عند مخافة الفتنة في دينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مالك: " وإذا أردتَ بعبادك فتنة فاقْبِضْني إليك غير مَفْتُون (١) .

الحالة الثانية: تمني الشهادة لا سيما عند حضور أسبابها فتستحب؛ لما روي في الصحيح: " من تمنى الشهادة خالصاً من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء " (٢) .

(و) يكره أيضاً (قطعُ الباسور) وهو داء معروف. (ومع خوفِ تلف بقطعه يحرم) قطعه؛ لما في ذلك من التعريض إلى أهلاك نفسه. (و) مع خوف التلف (بتركه) أي: بعدم قطعه (يباح) قطعه.

(ولا يجب التداو ي) من المرض (ولو ظُن نفعُه). لكن يجوز اتفاقاً، ولا ينافى التوكل. فإن الله سبحأنه وتعالى خلق الداء والدواء. [أخرج أبو داود عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: " إن الله أنزل الداء والدواء " (٣) ، وجعل لكل داء دواء. فتداووا ولا تتداووا بالحرام " (٤) .

(وتركُه) أي: ترك التداوي (أفضل) من فعله. نص عليه؛ لأنه أقرب إلى التوكل.

وقيل: فعله أفضل.

وقيل: بل يجب؛ لظاهر الأمر.

(ويحرم) التداوي (بمحرم) من مأكول وغيره، حتى ولو بصوت آلة لهو؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تتداووا بالحرام " (٥) .

ونقل الجماعة عن أحمد: تحريم التداوي بألبان الأُُتن والترياق والخمر.

وجوّز في " الأيضاًح " التداوي بالترياق.


(١) أخرجه مالك في " الموطأ " (٤.) ١: ١٩. كتاب القرآن، باب العمل في الدعاء
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩. ٩) ٣: ١٥١٧ كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه أبوداود فى " سننه " (٣٨٧٤) ٤: ٧ كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة.
(٥) سبق تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>