(٥) أخرجه الإمام مالك، فى: باب جامع عدة الطلاق، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٨٢. والبيهقى، فى: باب عدة من تباعد حيضها، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤١٩، ٤٢٠. والإمام الشافعى، انظر: الباب الخامس فى العدة، من كتاب الطلاق، من ترتيب المسند ٢/ ٥٨. وعبد الرزاق، فى: باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٣٣٩. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى الرجل يطلق المرأة فترتفع حيضتها، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢٠٩. (٦) فى الأصل، أ: "ولا". (٧) فى الأصل، ب: "رفعتها". (٨) فى أ، م: "الحيضة". (٩) سقط من: الأصل. (١٠) فى ب: "وكذلك". (١١) فى ب: "وكان".