(١) أخرجهما البخارى، فى: باب لا يجوز نكاح المكره، من كتاب الإكراه. صحيح البخارى ٩/ ٢٦، ٢٧. ومسلم، فى: باب استئذان الثيب فى النكاح. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٧. كما أخرج الأول الإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ١٦٥. والثانى النسائى، فى: باب إذن البكر، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤٥، ٢٠٣. (٢) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٧٨ عن عائشة. وعبد الرزاق، فى: باب استئمار النساء فى أبضاعهن، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٤٤. باختلاف يسير فى لفظه، ومن رواية ابن أبى كثير بلفظه فى ٦/ ١٤١. (٣) تقدم تخريجه فى صفحة ٤٠٠. (٤) فى الأصل: "لقلبها".