(١٤) البَكْر: الفَتِيُّ من الإبل. (١٥) تقدَّم تخريجه فى صفحة ٢٥. (١٦) حديث جابر أخرجه البخارى، فى: باب شراء الدواب والحمير، من كتاب البيوع، وباب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، من كتاب الشروط، وباب من ضرب دابة غيره فى الغزو، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٣/ ٨١، ٢٤٨، ٤/ ٣٦. ومسلم، فى: باب استحباب نكاح البكر، من كتاب الرضاع، وباب بيع البعير واستثناء ركوبه، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٩، ٣/ ١٢٢١، ١٢٢٢، ١٢٢٣. والنسائي، فى: باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦١، ٢٦٢. (١٧) فى م: "حتَّى". (١٨) سقط من: "الأصل".