(١٤) معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين. عون المعبود ٣/ ١٢. (١٥) فى م: "فإنى آخذها". (١٦) سقط من: أ، م. (١٧) فى أ، م: "سننهما". أخرجه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٣. والنسائى، فى: باب عقوبة مانع الزكاة، وباب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ١١، ١٧. كما أخرجه الدارمى، فى: باب ليس فى عوامل الإبل صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٩٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٢، ٤. (١٨) أخرجه ابن ماجه، فى: باب ما أدى زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٠.=