للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله: "فإن كلفه مما يغلبه فليبعه" وفي هذه الرواية فليلعنه عليه، وهذه الرواية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات (١).

قوله: "وليكسه" في رواية أبي دواد الكسوة بكسر الكاف وضمها لغتان والكسر أفصح وبه جاء القرآن ونبه بالإطعام والكسوة على سائر المؤن التي تحتاج إليها العبد (٢).

قوله: "فليطعمه من طعامه" بضم الياء وكذا وليلبسه من لباسه وأما يلبس فهو بالفتح، قال النووي: وفيه أن الدواب ينبغي أن يحسن إليها ولا تكلف من العمل ما لا تطيق وفيه النهي عن الترفع على المسلم وإن كان عبدا وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك والله أعلم (٣).

٣٤٤٩ - وَعَن زيد بن حَارِثَة - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي حجَّة الْوَدَاع أَرِقَّاءَكُم أَرِقَّاءَكُم أطعموهم مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تلبسُونَ فَإِن جاؤوا بذنب لَا تُرِيدُونَ أَن تغفروه فبيعوا عباد الله وَلَا تعذبوهم رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة عَاصِم بن عبيد الله وَقد مَشاهُ بَعضهم وَصحح لَهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَلَا يضر فِي المتابعات (٤).


(١) المصدر السابق (١١/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٢) المصدر السابق (١١/ ١٣٤).
(٣) الكواكب الدراري (١/ ١٤١).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٣٥)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٨٥) و (٣/ ٣٧٧)، وأحمد ٤/ ٣٥ - ٣٦ (١٦٦٧١)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير - السفر الثاني ١/ ٥٩٩ (٢٥٠٠)، والحارث (٤٧٢)، والرويانى (١٤٩٨)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٤٣ رقم =