للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إخوانكم خولكم أي خدمكم وعبيدكم الذين يتخولون أمركم أي يصلحونها والضمير في هم إخوانكم يعود إلى المماليك أو الخدم أعم من أن يكون مملوكا أو أجيرا (١).

قوله: "جعلهم الله تحت أيديكم" مجاز عن القدرة وعن الملك والإخوة ها هنا مجاز عن القدرة أو عن الملك ومجاز عن مطلق القرابة لأن الكل أولاد آدم وعن إخوة الإسلام والمماليك الكفرة أما أن في هذا الحكم تابعين للمماليك المؤمنة أو يخصص هذا الحكم بالمؤمنة قاله الكرماني (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق" الحديث، والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس هذا محمول على الاستحباب لا على الإيجاب وهذا بإجماع المسلمين وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو فتر السيد على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما شحا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه فإن كلفه لزمه إعانته بنفسه أو بغيره (٣).


(١) عمدة القارى (٢٢/ ١٢٦).
(٢) الكواكب الدرارى (١/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٣٣).