للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كراهته، قال: وإنما روي ذلك في الدعاء خارج الصلاة من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف ورود في الحديث حكمته وهو الإفاضة عليه مما أعطاه الله فإن قلنا لا يرفع لم يشرع المسح بلا خلاف وإن قلنا يرفع فوجهان أشهرهما عند جماعة من الأصحاب أنه مستحب، والثاني: لا يمسح وهو الصحيح عند المحققين، والحاصل للأصحاب ثلاثة أوجه الصحيح يستحب رفع يديه دون مسح الوجه، الثاني: لا يستحب، والثالث: يستحبان، وأما غير الوجه والصدر وغيره فاتفقوا على أنه لا يستحب بل قال ابن الصباغ وغيره من العلماء أنه مكروه، والله أعلم.

قوله: وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، تقدم الكلام عليه وعلى الحديث قبله مطولا، وفيه: "يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة" قراب الأرض بضم القاف، وحكي صاحب المطالع الكسر ما يقارب مثلها.

٢٥٢٠ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَا على الأَرْض مُسلم يَدْعُو الله بدعوة إِلَّا آتَاهُ الله تَعَالَى إِيَّاهَا أَو صرف عَنهُ من السوء مثلهَا مَا لم يدع بإثم أَو قطيعة رحم فَقَالَ رجل من الْقَوْم إِذا نكثر قَالَ الله أَكثر رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم كِلَاهُمَا من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن ثَوْبَان وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد (١). قَالَ الجراحي يَعْنِي الله أَكثر إِجَابَة.


(١) الترمذي (٣٥٧٣)، وقال: حديث حسن صحيح ريب من هذا الوجه، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٣٧)، وعبد الله بن أحمد في زيادته على المسند (٢٢٧٨٥)، والطبراني في الأوسط =