انظر: المطلع، ص ٢٢١، معجم لغة الفقهاء، ص ٤٢٦. (١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٧/ أ. (٢) في قول في المذهب. قال به أبو بكر غلام الخلال. والصحيح في المذهب: أنَّه يسترق؛ لأنَّه يجوز قتله، وهو من أهل الكتاب، فجاز استرقاقه كغيره، ولأن سبب الاسترقاق قد تحقق فيه، وهو الاستيلاء عليه. انظر: المغني، ٨/ ٣٧٥، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥١٧، الإنصاف، ٤/ ١٣٢، الإقناع، ٤/ ١٢. (٣) انظر: المصادر السابقة. (٤) وأجيب عن هذا التعليل: بأنه يبطل بالقتل، فإنَّه يفوت الولاء، وهو جائز فيه. انظر: المغني، ٨/ ٣٧٥، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥١٧. (٥) انظر الفرق في: المغني، ٨/ ٣٧٥، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥١٧.