(٢) في قول في المذهب، قال به القاضي، وغيره. والصحيح في المذهب: أنه مخير بين أخذ مثلها، وبين تركها حتى يستقر فسادها، ويأخذها، وأرش نقصها. ووجهه: أن المثل لا يجب لوجود عين المال، ولا يجب أرش العيب لعدم استقراره؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه، وحيث كان كذلك بقيت الخيرة إليه: بين أخذ البدل، لما في التأخير من الضرر، وبين الصبر حتى يستقر الفساد. انظر: الهداية، ١/ ١٩٢، المقنع، ٢/ ٢٣٩، الفروع وتصحيحه، ٤/ ٥٠٣ - ٥٠٤، المبدع، ٥/ ١٦٧، الإقناع، ٢/ ٣٤٥، منتهى الإرادات، ١/ ٥١٣. (٣) انظر: فروق السامري، ق، ٦٧/ ب. (٤) انظر: الكافي، ٢/ ٣٨٩، الإنصاف، ٦/ ١٥٨. (٥) انظر المسألتين في: =