(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥، البناية ١/ ٥١٦.(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٨٥، (تحقيق: محمد الغازي).(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، فتح القدير ١/ ١٣٤، مجمع الأنهر ١/ ٣٩.(٥) لأن العادة وجود الماء في العمرانات فوجب طلب الماء لجواز التيمم؛ ليظهرَ عدمه، فيتحقَّق عجزه.يُنظر: رؤوس المسائل ص ١٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، العناية ١/ ١٤٠، البناية ١/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ١٦٩، حاشية الطحطاوي ص ١٢٤.(٦) يعني أنه لا يُشترط الطلب في الفلوات إلا ما استثناه المؤلف، ووجه عدم وجوب الطلب أنّ الظاهر في الفلوات عدم الماء بخلاف العمرانات، وفي بدائع الصنائع تقييدٌ للمخبر بكونه عدلاً.يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٧، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، العناية ١/ ١٤٠، البناية ١/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ٣١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute