للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجوز التَّيمُّم في المصر إلا في ثلاثة مواضع على ما نذكره (١).

والحدُّ الفاصلُ بين الدَّاخلِ والخارجِ أن يكون نائياً عن المصْرِ بحيث لا يسمعُ أصواتَ النّاس (٢). (طح) (٣)

فإذا خرج من المصر هذا القدْر وعدِمَ الماءَ جاز له التَّيمُّم سواءٌ خرج للتجارة أو للزراعة بعد أن عدم الماء حقيقة أو حكماً، أمّا حقيقة بأن يكون بعيداً من الماء، وأمّا حكماً بأن يكون واقفاً على رأس البئر وليس معه آلةٌ من الدَّلْو والرَّشا (٤).

ويشترط لجوازه طلبُ الماء في العِمرانات (٥).

وفي الفَلَوات إذا غلب على ظنِّ المسافر أنه لو طلب الماء يجده، أو أُخبر بذلك (٦).


(١) هذا من كلام الأسبيجابي، ولم يتعرض المؤلف لهذه المواطن الثلاثة، وقد ذكرها الأسبيجابي فقال: "ولا يجوز التيمم في المصر إلا في ثلاث مواضع، منها: صلاة الجنازة، فإنه يتيمم لها إذا خاف الفوت إن اشتغل بالوضوء، وكذلك صلاة العيد يجوز أداؤها بالتيمم إذا خاف الفوت، ... وكذلك إذا دخل الغريب بلدةً فأجنب في ليلة باردة أويوم بارد، وليس عنده ما يستحم به جاز له ... ، والمريض إذا كان به حمّى يضره استعمال الماء فإنه يجوز له التيمم". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٩٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥، البناية ١/ ٥١٦.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٨٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، فتح القدير ١/ ١٣٤، مجمع الأنهر ١/ ٣٩.
(٥) لأن العادة وجود الماء في العمرانات فوجب طلب الماء لجواز التيمم؛ ليظهرَ عدمه، فيتحقَّق عجزه.
يُنظر: رؤوس المسائل ص ١٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، العناية ١/ ١٤٠، البناية ١/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ١٦٩، حاشية الطحطاوي ص ١٢٤.
(٦) يعني أنه لا يُشترط الطلب في الفلوات إلا ما استثناه المؤلف، ووجه عدم وجوب الطلب أنّ الظاهر في الفلوات عدم الماء بخلاف العمرانات، وفي بدائع الصنائع تقييدٌ للمخبر بكونه عدلاً.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٧، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، العناية ١/ ١٤٠، البناية ١/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ٣١.

<<  <   >  >>