للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا لو تيمَّم للسلام، أو لردِّهِ، أو تيمَّم الكافر للإسلام وأسلم، أو تيمَّم يريد به تعليم الغير لا يجوز بذلك أداء الصلاة (١). (ف) (٢)

ويجوز التَّيمُّم للوضوء (٣)

والجنابة (٤) والحيض (٥).

وأين يتيمَّم؟ يتيمَّم خارج المصر مسافراً أو غير مسافر، عادماً للماء حُكماً (٦) أو حقيقة (٧).


(١) لما سبق من التعليل، لكن قال أبو يوسف في تيمم الكافر للإسلام: تصح صلاته بالتيمم لدخول الإسلام؛ لأنه رأس القُرب، ووجه الأول ما ذُكر مع كون نية الكافر لغواً لفقدِهِ الأهلية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٩، حاشية الطحطاوي ص ١١٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٥.
(٣) لحديث أبي ذر مرفوعاً: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٢٢٦ من هذا البحث.

يُنظر: المبسوط ١/ ١١١، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، الهداية ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٠، العناية ١/ ١٢٧.
(٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب التيمم، باب التيمم ضربة]، (١/ ٧٨:برقم ٣٤٨) عن عمران بن حصين الخزاعي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟» فقال يا رسول الله: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك».
يُنظر: المبسوط ١/ ١١١، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، الهداية ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٠، العناية ١/ ١٢٧.
(٥) للإجماع على ذلك، وقياساً على تيمم الجُنب، ولما أخرج أحمد في مسنده، (١٤/ ٢٧٤:برقم ٨٦٢٦) عن أبي هريرة، قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنا نكون بهذا الرمل فلا نجد الماء، ويكون فينا الحائض، والجنب، والنفساء، فيأتي عليها أربعة أشهر لا تجد الماء، قال: " عليك بالتراب" يعني التيمم. ضعفه ابن عدي والبيهقي والنووي.
يُنظر في الحكم على الحديث: الكامل ٥/ ٣٢٨، السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٣٢، خلاصة الأحكام ١/ ٢٢٢، نصب الراية ١/ ١٥٦.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١١٢، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ١٥٠، فتح القدير ١/ ١٢٧، مجمع الأنهر ١/ ٤٠.
(٦) العدم الحُكمي: أن يكون واجداً للماء لكنه عاجز عن استعماله لسببٍ ما، كمن معه ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، فتح القدير ١/ ١٣٤، مجمع الأنهر ١/ ٣٩.
(٧) يُنظر: الأصل ١/ ٨٦، النتف في الفتاوى ١/ ٤١، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ٢٠، منحة السلوك ص ٧٥.

<<  <   >  >>