(٢) الغلوة: الغاية، مقدار رمية سهم أبعد ما يُقدر عليه. يُنظر: الصحاح ٦/ ٢٤٤٨، المصباح المنير ٢/ ٤٥٢. (٣) الميل: اختلف الحنفية في ضبطه، فقيل: أربع آلاف خطوة، والخطوة ذراع ونصف بذراع العامة، وقيل: أربعة آلاف ذراع، وهو المشهور عند الحنفية، ومنهم من ضبطه بسير القدم نصف ساعة، وعليه وقع الاختلاف في ضبطه بالكيلو متر، فقيل: ١،٦ كم، وقيل: ١،٨٩ كم، وقيل غير ذلك. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٧، عمدة الرعاية ٢/ ٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١١٤، الإيضاحات العصرية لصبحي حلاق ص ٧٠، المقادير الشرعية للكردي ص ٢٢٩. (٤) وصورة الطلب ذكرها ابن نُجيم بقوله: "لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في مكانه إذا كان حواليه لا يستتر عنه". يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٦. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٥. (٦) وهي مقدّرة بـ ١٩٢ متر تقريباً، وقيل:٢٤٨ متر، وقيل غير ذلك. يُنظر: الإيضاحات العصرية لصبحي حلاق ص ٦٠، المقادير الشرعية للكردي ص ٢٦١. (٧) ولا يجب؛ لأن وجوب الطلب فيما مرّ إنما هو لوجود غلبة الظن بوجود الماء أو لكونه أُخبر به بخلاف ما هنا، ووجه الاستحباب تأدية الصلاة بأكمل الطهارتين. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٤٢، العناية ١/ ١٣٦، حاشية الطحطاوي ص ١٢٣. (٨) الفتاوى الظهيرية (١١/أ). (٩) السَّواد: القرى. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٥٥، لسان العرب ٣/ ٢٢٥، التعريفات الفقهية ص ١١٧. (١٠) أمّا وجه عدم جواز التيمم فلأنه كالواجد للماء، وأمّا إيجاب الوضوء ولو خرج الوقت فلأنّ المبيح للتيمم هو خوفُ فوتِ ما لا يفوت إلى خَلَف كالجنازة والعيد، بخلاف الفرضية والجمعة؛ فيكون العجز غير متحقق. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٥، البناية ١/ ٥٦٠، درر الحكام ١/ ٣٠، البحر الرائق ١/ ١٦٧.