للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذكر فِي الْحَاوِي أَن الأولى أَن يغسل تَحت سقف

وَقيل بل الأولى أَن يغسل تَحت السَّمَاء

وَالْمَاء الْبَارِد أولى من المسخن إِلَّا أَن يكون الْبرد شَدِيدا أَو يكون الْوَسخ بِهِ كثيرا وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ ابو حنيفَة المسخن أولى بِكُل حَال

وَهل تجب نِيَّة الْغسْل فِيهِ وَجْهَان

وَيسْتَحب أَن يوضئه وضوءه للصَّلَاة ويلف على إصبعه خرقَة يدخلهَا فِي فِيهِ ويسوك أَسْنَانه وَيدخل اصبعيه فِي مَنْخرَيْهِ ويغسلهما

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك

وَإِن كَانَت لحيته ملبدة سرحها بِمشْط منفرج الْأَسْنَان تسريحا رَفِيقًا

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يفعل ذَلِك

وَتَكون الغسلة الأولى بِالْمَاءِ والسدر وَهل يعْتد بهَا من جملَة الغسلات الثَّلَاث فِيهِ وَجْهَان

<<  <  ج: ص:  >  >>