مَا قبل الذّبْح وَبَين مَا بعده فِيمَا ذكره من الرُّجُوع وَعَدَمه وَيجوز أَن يخْتَلف الْإِيجَاب وَالتَّعْيِين وَعدم الْإِيجَاب
وَأما الْمكَاتب إِذا أذن لَهُ الْمولى فِي التَّضْحِيَة فَفِيهِ قَولَانِ
قَالَ الإِمَام أيده الله إِن ذَلِك يبْنى على أَن تبرعات الْمكَاتب بِإِذن الْمولى هَل تصح أم لَا
فصل فِي الْعَقِيقَة
الْعَقِيقَة سنة وَهُوَ مَا يذبح عَن الْمَوْلُود
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيست بِسنة
وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَدَاوُد هِيَ وَاجِبَة
وَوقت الذّبْح الْيَوْم السَّابِع وَفِي أول وَقت جَوَازه وَجْهَان
أَحدهمَا من يَوْم الْولادَة
وَالثَّانِي بعد يَوْم الْولادَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute