للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يدْفن من غير غسل وَلَا ييمم

فَإِن كَانَ الْمَيِّت خُنْثَى وَلَا محرم لَهُ فَإِنَّهُ يكون على الْوَجْهَيْنِ

ذكر فِي الْحَاوِي أَن ابا عبد الله الزبيرِي ذكر أَنه يغسل فِي قَمِيص وَيكون مَوضِع غسله مظلما

وَقيل يَنْبَغِي أَن يشترى لَهُ جَارِيَة من مَاله أَو من مَال بَيت المَال لتغسله وَلَيْسَ بِصَحِيح

وَقَالَ الْقفال الْخُنْثَى تبقى على حكم الصَّغِير فيغسله الرِّجَال وَالنِّسَاء وَهَذَا فَاسد

وَالصَّحِيح الطَّرِيقَة الأولى

وَيجوز أَن يغسل من أَقَاربه من الْكفَّار وَإِن كَانَ أَقَاربه من الْكفَّار أولى بِغسْلِهِ

وَقَالَ مَالك لَا يجوز لَهُ غسل قَرِيبه الْكَافِر بِحَال

وَالْمُسْتَحب أَن يغسل فِي قَمِيص وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ ابو حنيفَة وَمَالك تجريده من ثِيَابه أفضل

<<  <  ج: ص:  >  >>