للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويشهد له أيضًا، ما عند الدارقطني (١) من حديث جابر، وما عند ابن عدي (٢) من حديث أبي هريرة.

واعلم أن الإشكال الذي ذكرناه سابقًا، لا يخفى بتحية المسجد، بل هو كائنٌ في كل مكان دليلُه أعمُّ من أحاديث النهي من وجهٍ وأخصُّ من وجه كأحدايث [٥] قضاءِ الفوائت (٣) والصلاةِ على الجنائز (٤) ............................


(١) في "السنن" (١/ ٤٢٤ رقم ٣، ٤).
(٢) في "الكامل" (٣/ ١٢٢٥) في ترجمة سعيد بن أبي راشد، وقال ابن عدي: لا يتابع عليه.
(٣) (منها): ما أخرجه البخاري رقم (٥٩٧) ومسلم رقم (٦٨٤) والترمذي رقم (١٧٨) وأحمد (٣/ ٢٦٩) وأبو داود رقم (٤٤٢) والنسائي (١/ ٢٩٣ رقم ٦١٣).
عن أنس بن مالك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من نسيَ صلاةً فليُصلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤].
(ومنها) ما أخرجه مسلم رقم (٦٨٠) والنسائي رقم (٦١٩) وابن ماجه رقم (٦٩٧) وأبو داود رقم (٤٣٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} " [طه: ١٤].
(ومنها): ما أخرجه أبو داود رقم (٤٤٣) والبخاري رقم (٣٥٧١ مطولاً ومسلم رقم (٦٨٢): عن عمران بن حصين أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحرِّ الشمس، فارتفعوا قليلاً حتى استقلَّت الشمس، ثم أمر مؤذنًا فأذّن فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر".
(٤) (منها) ما أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٢٩ رقم ٢٠) عن محمد بن أبي حَرْمَلَة، مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطب، أنَّ زينب بنت أبي سلمةَ تُوفيَّت، وطارقٌ أمير المدينة. فأُتي بجنازتها بعد صلاة الصُّبح، فوضعتْ بالبقيع. قال: وكان طارقٌ يُغلِّسُ بالصُّبح.
قال ابن أبي حَرْملَة: فسمعتُ عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إمَّا أن تصلّوا على جنازتكم الآن، وإمَّا أنْ تتركوها حتى ترتفع الشمس.
وإسناده صحيح.
(ومنها): ما أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٢٩ رقم ٢١): عن نافع ـ مولى ابن عمر ـ أن عبد الله بن عُمر قال: "يُصلِّي على الجنازة بعد العصر، وبعد الصبح إذا صلّيا لوقتهما".
إسناده صحيح.
وانظر: "فتح الباري" (٣/ ١٩٠).