للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والطبراني (١)، وأبي نعيم في "تاريخ أصبهان" (٢) والخطيب في تلخيصه (٣)، قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "يا بني عبد المطلب، أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت، ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلاَّ عند هذا البيت، يطوفون ويصلون".

وهذا الحديث، وإن كان الحافظ في التلخيص (٤) قال: إنَّه معلول فقد شهد له ما عند أهل السنن (٥) وابن خزيمة (٦) وابن حبان (٧)، والدرقطني (٨)، من حديث جبير بن مطعم، وقد وهم المجد ابن تيمية في المنتقى (٩) فنسبه إلى مسلم، لأنَّه قال: رواه الجماعة كلهم إلاَّ البخاري.


(١) في "الصغير" (١/ ٥٥ رقم ٥٥ ـ الروض الداني) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٢٩) وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك.
(٢) (٢/ ٢٧٣).
(٣) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٩٠).
(٤) (١/ ١٩٠)
(٥) أبو داود رقم (١٨٩٤) والنسائي (٥/ ٢٢٣ رقم ٢٩٢٤) وابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٤) والترمذي (٣/ ٢٢٠ رقم ٨٦٨) وقال: حديث حسن صحيح.
(٦) في صحيحه (٢/ ٢٦٣ رقم ١٢٨٠).
(٧) في صحيحه (٣/ ٤٦ رقم ١٥٥٠).
(٨) في السنن (١/ ٤٢٥ رقم ٧، ٨).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٧٠) والبيهقي (٢/ ٤٦١) وأحمد (٤/ ٨٠) والحاكم (١/ ٤٤٨) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء" (٢/ ٢٣٩).
والخلاصة أن حديث جبير بن مطعم صحيح.
قلت: ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة، بل هي نهي لبني عبد مناف من التعرض للمصلي في اي وقت شاء لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه، فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس.
(٩) رقم (٩٩٤) بتحقيقي.