(٢) (٢/ ٢٧٣). (٣) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٩٠). (٤) (١/ ١٩٠) (٥) أبو داود رقم (١٨٩٤) والنسائي (٥/ ٢٢٣ رقم ٢٩٢٤) وابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٤) والترمذي (٣/ ٢٢٠ رقم ٨٦٨) وقال: حديث حسن صحيح. (٦) في صحيحه (٢/ ٢٦٣ رقم ١٢٨٠). (٧) في صحيحه (٣/ ٤٦ رقم ١٥٥٠). (٨) في السنن (١/ ٤٢٥ رقم ٧، ٨). قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٧٠) والبيهقي (٢/ ٤٦١) وأحمد (٤/ ٨٠) والحاكم (١/ ٤٤٨) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء" (٢/ ٢٣٩). والخلاصة أن حديث جبير بن مطعم صحيح. قلت: ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة، بل هي نهي لبني عبد مناف من التعرض للمصلي في اي وقت شاء لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه، فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس. (٩) رقم (٩٩٤) بتحقيقي.