للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيهقيُّ (١) فهو يؤيده ما أخرجه أبو داودَ (٢) عن عائشةَ أنها قالت: كان يصلّي بعد العصرِ وينهى عنها.

نعم يُخَصَّصُ عمومُ النَّهي بحديث يزيدَ بن الأسود عند الخمسة (٣) إلا ابن ماجه، قال: شهِدتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَه فصلّيتُ معه صلاةَ الصُّبْحِ في مسجد الخَيْف، فلما قضى صلاتَه انحرف فإذا هو برجلين في أُخرى القوم لم يُصلِّيا فقال: عَليَّ بهما، فجيء بهما ترعُدُ فرائصُهما فقال: ما منعَكُما أن تُصلِّيا، فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلَّينا في رحالنا قال: فلا تفعلا، إذا صلّيتُما في رحالكهما ثم أتيتُما مسجد جماعةٍ فصلِّيا فإنها لكما نافلة".

ففي هذا دليل على جواز فعل هذه النافلة المخصوصةِ مع الجماعة بعد صلاة الصبح، ويلحق بهذا الوقت بعد العصر، لأنهما سيان في ذلك.

ولا يصحُّ إلحاقُ صلاة من دخل المسجد في ذلك الوقت وقد صلَّى، ولم يكن ثمَّ جماعةٌ بصلاته مع الجماعة، لظهور الفارق المانع مع الإلحاق، وهو أنَّ ترك الدخول مع الجماعة، والقعود عند قيام الصلاة، أمر منكر يتشنعه المطلع عليه، ولهذا قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجلين: أمسلمان أنتما؟ ".

ومن المخصصات لعموم النهي، حديث ابن عباس عند الدارقطني (٤)، ..........................................


(١) في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٥٧) وهو حديث ضعيف.
(٢) في "السنن" رقم (١٢٨٠) ورجال إسناده ثقات، ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. فالحديث ضعيف والله أعلم.
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٥٧٥) والنسائي (٢/ ١١٢ رقم ٨٥٨) والترمذي رقم (٢١٩) وأحمد في "المسند" (٤/ ١٦٠ - ١٦١).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" (١/ ٤٢٥ رقم ١٠).