للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكره عند سكنى الدار فيضر ذلك [٨] كالسبب فيتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعًا.

وقال ابن العربي (١) لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل.

وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها وملازمة السكنى والصحبة ولو لم يعتقد الشؤم فيها فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب.

قال الحافظ (٢) وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة؛ لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلك، والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم.

قال ابن العربي (٣) وصف الدار بأنها ذميمة يدل على جواز ذكرها بقبح ما وقع فيها مرضه أن يعتقد أن ذلك كان منها، ولا يمنع ذم المحل المكروه وإن كان ليس منه شرعًا.

وقال الخطابي (٤) معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره فليفارقه.

وقيل: إن المعنى في ذلك ما رواه الدمياطي (٥) بإسناد ضعيف في "الخيل" إذا كان الفرس ضروبًا فهو مشؤوم، وإذا حنت المرأة إلى زوجها الأول فهي مشؤومة وإذا كانت


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٦١).
(٢) في "فتح الباري" (٦/ ٦١).
(٣) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (٦/ ٦٢).
(٤) في "معالم السنن" (٤/ ٢٣٦).
(٥) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (٦/ ٦٢).